35 ين : ابن عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال : لا بأس ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (1).
36 ين : ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى النبى صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها (2).
37 ين : علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال : إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها (3).
38 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال : نعم إنما كان يكره النبى صلىاللهعليهوآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن : حنتمة ، و الرباب ، وسارة التي كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبى صلىاللهعليهوآله وكان تقول لاحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة (4).
39 قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا وإن تتزه عن ذلك كان أحب إلى (5).
__________________
(1 4) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.
(5) نفس المصدر : 71.




