وأسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا (2).
أقول : قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.
13 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : العقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة (2).
14 ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر و الانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة ، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (3).
15 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ، ورزقك بره (4).
16 وقال : اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فانه طهور للجسد ، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف (5).
17 وقال عليهالسلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوي به أفضل من الرطب ، قال الله عزوجل لمريم عليهاالسلام «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا» (6).
وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بالحسن والحسين عليهماالسلام (7).
18 ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن علي بن الحسين صلوات
__________________
(1) الخصال ج 2 ص 316.
(2) الخصال ج 2 ص 396.
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 125.
(4) الخصال ج 2 ص 431.
(5) الخصال ج 2 ص 432.
(6 و 7) الخصال ج 2 ص 433.




