مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 441

وأسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا (2).

أقول : قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.

13 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : العقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة (2).

14 ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر و الانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة ، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (3).

15 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ، ورزقك بره (4).

16 وقال : اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فانه طهور للجسد ، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف (5).

17 وقال عليه‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوي به أفضل من الرطب ، قال الله عزوجل لمريم عليها‌السلام «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا» (6).

وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسين عليهما‌السلام (7).

18 ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن علي بن الحسين صلوات

__________________

(1) الخصال ج 2 ص 316.

(2) الخصال ج 2 ص 396.

(3) عيون الاخبار ج 2 ص 125.

(4) الخصال ج 2 ص 431.

(5) الخصال ج 2 ص 432.

(6 و 7) الخصال ج 2 ص 433.

الصفحة 110 من 441