حلالا (1).
28 ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله إلا أنه لم يذكر النخلة (2).
29 ين : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عمن زنى بابنة امرأته أو باختها قال : لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه (3).
30 ين : صفوان ، عن العلا ، عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ فقال : لا ، وقال : إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها ام ولد (4).
31 ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال : لا (5).
32 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال : نعم إن شاء (6).
33 ين : أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل من اقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (7).
34 ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي : ومايمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه (8).
__________________
(1) نفس المصدر ص 67 وكان الرمز (ير) البصاير وهو تصحيف.
(2 3) نفس المصدر ص 67.
(4 8) نفس المصدر ص 71.




