بسم الله الرحمن الرحيم
25
«(باب)»
* «(ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم)» *
* (من نكح امرأة لها زوج) *
1 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا (1).
2 قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2).
3 قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (3).
__________________
(1 و 2) قرب الاسناد ص 108.
(3) قرب الاسناد ص 109.




