مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 441

بسم الله الرحمن الرحيم

25

«(باب)»

* «(ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم)» *

* (من نكح امرأة لها زوج) *

1 ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا (1).

2 قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2).

3 قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (3).

__________________

(1 و 2) قرب الاسناد ص 108.

(3) قرب الاسناد ص 109.

الصفحة 1 من 441