5 سن : أبي عن ابن عمير مثله (1).
6 ما : ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2).
أقول : قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة.
7 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن (3).
8 سن : أبي ، عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال : سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليهالسلام : لا تسبوها ، فو الذي نفسي بيده لو لا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن الذهب والفضة (4).
9 نهج : فيما كتب أمير المؤمنين عليهالسلام للاشترحين ولاة مصر : ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب ببماله والمترفق ببدنه ، فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح ، في برك وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون عليها فانهم سلم لا تخاف بائقته ، وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك.
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيفا فاحشا ، وشحا قبيحا ، واحتكارا للمنافع ، وتحكما في البياعات ، وذلك باب مضره للعامة ، وعيب على الولاة
__________________
(1) المحاسن ج 2 ص 316.
(2) أمالى الطوسى ج 2 ص 311.
(3) قرب الاسناد ص 69.
(4) المحاسن ص 316 بتفاوت يسير.




