ونهى عن البيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليهالسلام عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والواحدة منها ملحوقة.
وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى عن بيع حبل احبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال غيره : هو نتاج النتاج وذلك غرر.
وقال صلىاللهعليهوآله : لا تناجشواو لا تدابروا ، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزييدته والناجش خائن (1).
3 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبدالرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليهالسلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب وشري مالم تره (2).
4 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : خطبنا أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا» وسيأتي زمان يقدم فيه الاشرار و ينسئ فيه الاخيار ويبايع المضطر ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم ، واحفظوني في أهلي (3).
5 صح : عنه عليهالسلام مثله (4).
6 ثو : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن
__________________
(1) معانى الاخبار ص 278.
(2) الخصال ج 1 ص 28.
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 45.
(4) صحيفة الرضا عليهالسلام ص 26 طبع مصر سنة 1340 بتقاوت.




