أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : : فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (1).
6 ضا : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا (2).
7 سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غيره علم صاحب البستان؟ فقال : نعم (3).
__________________
(1) المحاسن ص 528.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) السرائر ص 485.




