مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 395

13

* («باب») *

* «(ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس)» *

1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الولد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (1).

2 قال : وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال : لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده (2).

3 ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد : في قول الله عزوجل «يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور» مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عزوجل : «ادعوهم لا بائهم هو أقسط عند الله» وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت وما لك لابيك ، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الاب لان الاب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (3).

4 ع : عن أبي ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزرة في عنق أبيه.

__________________

(1 2) قرب الاسناد ص 119.

(3) عيون الاخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524.

الصفحة 73 من 395