مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 395

11 وروينا عن أهل البيت عليهم‌السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك (1).

12 وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتروبع (2).

13 وعن علي عليه‌السلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع (3).

12

* («باب») *

* «(النصرانى يبيع الخمر والخنزير)» *

* «(ثم يسلم قبل قبض الثمن)» *

1 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحد هما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (4).

__________________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 126.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 126.

(4) قرب الاسناد ص 115.

الصفحة 72 من 395