مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 395

والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه.

وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة.

(وأما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

(وأما ما يجوز من الملك والخدمة) فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر.

فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة (1).

12 ضا : اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هومون على العباد و قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفساد للنفس (2).

13 ضا : كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ، وقد لعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة : الواصل شعره بغير شعره ، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، و

__________________

(1) تحف العقول من ص 346 إلى ص 356.

(2) فقه الرضا ص 33.

الصفحة 51 من 395