أبيه عن الحسين بن علي عليهمالسلام قال : لما افتتح رسول الله صلىاللهعليهوآله خبير بقوسه فاتكى على سيتها (1) ثم حمد الله أثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ، ونهى عن خصال تسعة عن : مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعنى كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الارجوان قال أبوعروبة عن مياثر الخمر وعن لبوى ثياب القسى وهى ثياب تنسج بالشام وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم (2).
9 لى : في خبر مناهى النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر
وقال صلىاللهعليهوآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة أليه (3).
10 وقال عليهالسلام : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (4).
11 ف : سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال : كم جهات معايش اللعباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام من جهة ، وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الاربعة : الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء
__________________
(1) سية القوس : ما عطف من طرفيها.
(2) الخصال ج 2 ص 184.
(3) أمالى الصدوق ص 424.
(4) أمالى الصدوق ص 430.




