مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 395

9 شى : عن يونس بن عبدالرحمن عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال : «واحل لكم ما ملكت إيمانكم» (1).

10 شى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (2).

11 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (3).

12 ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤا لم يزوجوه (4).

13 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس (5).

14 ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام مثل ذلك ، قلت : وإن كانت متعة؟ قال : وإن كانت متعة (6).

15 الهداية : يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ، ويجمع بينهن ، ومن الاماء أمتين ويجمع بينهما ، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء (7).

__________________

(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 218.

(3 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.

(7) الهداية ص 68.

الصفحة 386 من 395