مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 395

ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذهم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف ،

قال محمد بن سنان ، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لانهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عزوجل : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ، فليتزوج الرجل على قدر طاقته ، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لانهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من الاموال ، وعلة تزويج العبد اثنين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه (1).

أقول : ذكره في ن إلى قوله والمعارف ، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد وأسقط ما بين ذلك.

6 ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وليس معه إلا غلامه فقلت : جعلت فداك خبرني عن العبدكم يتزوج؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين (2).

7 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يتزوج العبد إلا امرأتين (3).

8 ضا : لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء (4).

__________________

(1) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز (ج) للاحتجاج وهو تصحيف.

(2) قرب الاسناد ص 9.

(3) قرب الاسناد ص 50.

(4) فقه الرضا ص 31.

الصفحة 385 من 395