24
«(باب)»
* «(ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)» *
الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» (1).
1 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب (2).
2 قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة (3).
3 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر (4).
4 ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
__________________
(1) سورة النساء : 3.
(2) قرب الاسناد ص 109.
(3) قرب الاسناد ص 111.
(4) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.
(5) عيون الاخبار ج 2 ص 124.




