مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 395

24

«(باب)»

* «(ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)» *

الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» (1).

1 ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب (2).

2 قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة (3).

3 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر (4).

4 ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من

__________________

(1) سورة النساء : 3.

(2) قرب الاسناد ص 109.

(3) قرب الاسناد ص 111.

(4) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.

(5) عيون الاخبار ج 2 ص 124.

الصفحة 384 من 395