مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 395

23

(باب)

* «(اسلام احد الزوجين)» *

1 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (1).

2 وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول (2).

3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر (3).

4 ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم‌السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال : هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة (4).

__________________

(1 2) قرب الاسناد ص 109.

(3) قرب الاسناد ص 167.

(4) فقه الرضا ص 31.

الصفحة 383 من 395