23
(باب)
* «(اسلام احد الزوجين)» *
1 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (1).
2 وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول (2).
3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر (3).
4 ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال : هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة (4).
__________________
(1 2) قرب الاسناد ص 109.
(3) قرب الاسناد ص 167.
(4) فقه الرضا ص 31.




