مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 395

أن يتزوج مادام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم (1).

26 فس : «و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» وإنما يحل نكاح أهل الكتاب يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم (2).

27 ضا : إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ، ولا من الاماء إلا اثنين (3).

28 شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال : أبوعبدالله عليه‌السلام : فأين أهل استثناء الله ، قول الله أصدق من قولك «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله : سبيلا» (4).

29 شى : عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : «إلا المستضعفين» قال : هم [أهل] الولاية فقلت : أي ولاية؟ فقال : أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية [في المناكحة] والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (5).

20 شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «والمحصنات من

__________________

(1) علل الشرايع ص 503.

(2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 163.

(3) فقه الرضا ص 31.

(4 5) تفسير العياشى ج 1 ص 269.

الصفحة 381 من 395