مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 395

6 ين : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1).

7 ين : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبدالحميد الكلبي ، عن زرارة قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل [ثنيا الله] قول الله أصدق من قولك : «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» (2).

8 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه (3).

9 ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (4).

10 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال : أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلى على وراءهم (5).

11 ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحة وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته (6).

__________________

(1 4) نفس المصدر ص 70.

(5 6) نفس المصدر ص 71.

الصفحة 377 من 395