مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 395

مناكحتهم ثم قال «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت» إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والاخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وامهات النساء امها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها (1).

4 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج (2).

5 ين : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «والمحصنات من النساء» قال : كل ذوات الازواج (3).

6 شى : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (4).

__________________

(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 135.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 232.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 233.

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز (شى) للعياشى وهو تصحيف.

الصفحة 369 من 395