مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 395

وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال : ترد على وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال : وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها (1).

25 ين : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء (2).

26 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.

قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال : نعم إن شاءت (3).

27 كش : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره (4).

28 من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : ايتها ، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

__________________

(1 3) نفس المصدر ص 65.

(4) رجال الكشى ص 327 طبع النجف.

الصفحة 366 من 395