مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 395

وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها فقال علي عليه‌السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال : لا (1).

5 ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما‌السلام قال : كان على عليه‌السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (2).

6 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر (3).

7 وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة [ما] حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء (4).

8 وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها (5).

9 مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب (6).

10 ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد

__________________

(1) نوادر الراوندى ص 47.

(2) قرب الاسناد ص 50.

(3 4) قرب الاسناد ص 108.

(5) قرب الاسناد ص 190.

(6) معانى الاخبار ص 413.

الصفحة 362 من 395