قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة (1).
68 شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه (2).
__________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 130.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 129 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو تصحيف.




