مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 395

الله : «إلا أن يعفون» قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : أبوها إذا عفا جازله وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (1).

63 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [الولى] ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (2).

64 شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيزها ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا (3).

65 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ماشاء ، [أما] إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزينب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي عليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (4).

66 شى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام وأبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها (5).

67 شى : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته

__________________

(1 3) تفسير العياشى ج 1 ص 126.

(4) تفسير العياشى ج 1 ص 129 وكان الرمز (ين) وهو خطأ.

(5 6) تفسير العياشى ج 1 ص 130.

الصفحة 359 من 395