مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 395

أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» (1).

55 شى : عن منصور بن حازم [قال] قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال 6 لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2).

56 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره (3).

57 شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله «إلا أن يعفون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (4).

58 شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (5).

59 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا [ويدع بعضا] وليس له أن يدع كله (6).

60 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (7).

61 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة [النكاح] فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (8).

62 شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن قول

__________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 124.

(2 7) تفسير العياشى ج 1 ص 124.

(8) تفسير العياشى ج 1 ص 126.

الصفحة 358 من 395