أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» (1).
55 شى : عن منصور بن حازم [قال] قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال 6 لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2).
56 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره (3).
57 شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في قوله «إلا أن يعفون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (4).
58 شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (5).
59 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا [ويدع بعضا] وليس له أن يدع كله (6).
60 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (7).
61 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة [النكاح] فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (8).
62 شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن قول
__________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 124.
(2 7) تفسير العياشى ج 1 ص 124.
(8) تفسير العياشى ج 1 ص 126.




