مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 395

ابن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الارض منفعة لاولادهما من بعدهما ، وجعل ذلك صداق آدم لحواء ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق (1).

36 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقها قال : حسبها الميراث (2).

37 ب : بهذا الاسناد قال : كان يقضي علي عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها (3).

38 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (4).

39 ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يمتع بالراحة (5).

40 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال : لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم‌السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو

__________________

(1) الدر المنثور ج 1 ص 56.

(2) قرب الاسناد ص 46.

(3 4) قرب الاسناد ص 50.

(5) قرب الاسناد ص 81.

الصفحة 354 من 395