مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 395

27 ين : صفوان بن يحيى قلت لابي الحسن عليه‌السلام : قول شعيب «إني اريد أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» أي الاجلين قضى موسى؟ قال : أو في منها أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث إدي عنه فلا بأس (1).

28 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسولالله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة : قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الالفة (2).

28 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة (3).

29 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام في قوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صدقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا (4).

30 وبهذا الاسناد قال : قال [علي] عليه‌السلام : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر

__________________

(1) المصدر ص 69.

(2) نوادر الراوندى ص 6.

(3) نفس المصدر ص 36.

(4) نفس المصدر ص 37.

الصفحة 352 من 395