مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 395

لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فانما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت : كيف يعطي وكم نسائها؟ قال : إن مهر [المؤمنات] خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسآئها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذح بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (1).

22 مكا : من كتاب نوادر الحكمة ، عن علي عليه‌السلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة (2).

23 وعن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف الهبة بعد البخول؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة (3).

24 ومن كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة قتل [البهيمة] وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره (4).

25 ين : أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال : إن أبا جعفر عليه‌السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله عليه‌السلام : يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه ، فأطاها ثم دخل عليهاغ (5).

26 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : لا حتى يعطيها شيئا (6).

__________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 229.

(2 4) مكارم الاخلاق ص 272.

(5 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.

الصفحة 351 من 395