مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 395

الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجرمع علل كثيرة (1).

[17 ع :] وروي في خبر آخر أن الصادق عليه‌السلام قال : [إنما صار] الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (2).

18 صح : عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جهد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (3).

[19 ضا :] إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم (4).

20 سر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية (5) ،

21 شى ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : «فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان

__________________

(1) علل الشرايع ص 501 وعيون الاخبار ج 2 ص 94.

(2) علل الشرائع ص 513.

(3) صحيفة الرضا ص 30.

(4) فقه الرضا ص 30.

(5) السرائر ص 48 وكان الرمز (شى) وهو تصحيف.

الصفحة 350 من 395