الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجرمع علل كثيرة (1).
[17 ع :] وروي في خبر آخر أن الصادق عليهالسلام قال : [إنما صار] الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (2).
18 صح : عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جهد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (3).
[19 ضا :] إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم (4).
20 سر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلىاللهعليهوآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية (5) ،
21 شى ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : «فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان
__________________
(1) علل الشرايع ص 501 وعيون الاخبار ج 2 ص 94.
(2) علل الشرائع ص 513.
(3) صحيفة الرضا ص 30.
(4) فقه الرضا ص 30.
(5) السرائر ص 48 وكان الرمز (شى) وهو تصحيف.




