مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 395

صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى أوقية ونش (1).

12 سن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله (2).

13 مع ، أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما (3).

14 لى : في خبر المناهي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فاذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسئولا (4).

15 ل : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (5).

16 ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا

__________________

(1) علل الشرائع ص 500.

(2) المحاسن الاخبار ص 301.

(3) معانى الاخبار ص 214.

(4) أمالى الصدوق ص 428 ضمن حديث.

(5) الخصال ج 1 ص 101.

الصفحة 349 من 395