1 ب : محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : ما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني نصف أو قية (1).
2 أربعين الشهيد (*) باسناده ، عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه [عن] محمد بن عيسى الاشعري ، عن حماد مثله (2).
3 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي (3).
4 ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن البختري مثله.
قال الصادق ره : الذي : أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (4).
5 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أدنى ما يجزي من المهر؟ قال : تمثال من سكرة (5).
6 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما (6).
7 ع ، ن : ما جيلويه ، [عن] علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين
__________________
(1) قرب الاسناد ص 10.
(2) أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية.
(*) في طبعة الكمبانى تقديم وتأخير ، أصلحناه طبقا للاصل.
(3) قرب الاسناد ص 67.
(4 5) علل الشرايع ص 501.
(6) قرب الاسناد ص 80.




