32 ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلة ، والامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (1).
33 من كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وقال : إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليهالسلام للعبد : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال : كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد (2).
34 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل (3).
35 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : إذا تزوج الحرامة فانها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة (4).
36 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاءلهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال ، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
__________________
(1) نفس المصدر ص 69.
(2) وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتى من المؤلف في آخر باب (18) النقل عنه بلا رمز ، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال : وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الاخيار ، راجع ج 1 ص 21. الطبعة الجديدة.
(3 4) نوادر الراوندى ص 38.




