مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 395

27 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال : ينكح الحرة على الامة إن كانت الامة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللامة الثلث من ماله ونفسه (1).

28 ين : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له : فإن لم يرض بذها بها أله عليها سبيل؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (2).

29 ين : علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل عنده امرأته وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها (3).

30 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (4).

31 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو عبدالله عليه‌السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (5).

__________________

(1 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.

(3 4) نفس المصدر ص 70.

(5) نفس المصدر ص 69.

الصفحة 343 من 395