مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 395

20 شى : عن الحلبي عنه عليه‌السلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (1).

21 شى : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (2).

22 مكا : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه (3).

23 عن الصادق عليه‌السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة (4).

24 عنه عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضا (5).

25 ين : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة (6).

26 قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا اضطر إليه (7).

__________________

(1) تفسير العياشى ج 2 ص 265.

(2) تفسير العياشى ج 2 ص 266.

(3 5) مكارم الاخلاق ص 272.

(6 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.

الصفحة 342 من 395