من أجل إباقة قال : نعم إن أرادت (هي) ذلك (1).
15 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها (2).
16 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال : يافتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال : فقلت : جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليهالسلام اهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على على عليهالسلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول «ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (3).
17 شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قال : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» أفشئ الطلاق (4).
18 شى : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (5).
19 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (6).
__________________
(1) السرائر ص 485.
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 264.
(*) خربزة ط.
(3 5) تفسير العياشى ج 2 ص 265.




