مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 395

فتصيب منها (1).

8 شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صاربضعها في يد غيرها فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (2).

9 شى : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام يتمتع بالامة باذن أهلها قال : نعم إن الله يقول : «فانكحوهن باذن أهلهن» (3).

10 وقال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء؟ قال : نعم أما تقرأ قول الله «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» إلى «ولا متخذات أخذان» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك [لا] يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة (4).

11 شى : عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالامة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : «فانكحوهن بإذن أهلهن» (5).

12 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات (6).

13 شى : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الاماء إلا واحدة (7).

14 سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته

__________________

(1 2) نفس المصدر ج 1 ص 233.

(3 5) نفس المصدر ج 1 ص 234.

(6 7) نفس المصدر ج 1 ص 235.

الصفحة 340 من 395