مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 395

تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف» يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي [امرءته] وهي حايض فيما دون الفرج (1).

18 شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليه‌السلام ذات يوم : سلوني! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (2).

19 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا (3).

20 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (4).

21 ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (5).

22 كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في سيإق ذكر بدع عمر قال عليه‌السلام : وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر

__________________

(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 232.

(3 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا.

الصفحة 336 من 395