تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف» يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي [امرءته] وهي حايض فيما دون الفرج (1).
18 شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليهالسلام ذات يوم : سلوني! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (2).
19 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا (3).
20 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (4).
21 ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (5).
22 كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في سيإق ذكر بدع عمر قال عليهالسلام : وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر
__________________
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 232.
(3 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا.




