مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 395

فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الاكثر لاستفسادها (1).

11 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام إن عليا كان ينهي الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا (2).

أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.

12 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أم نكح فالاثم عليه إن بغين (3).

13 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه (4).

14 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه (5).

15 ج : الريان بن شبيب قال : سأل أبوجعفر عليه‌السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه‌السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما

__________________

(1) علل الشرايع ص 580.

(2) قرب الاسناد ص 66.

(3) قرب الاسناد ص 70.

(4 5) الخصال ج 2 ص 317.

الصفحة 334 من 395