وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها لان الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات ابنه بطلت ولايته (1).
15
«(باب)»
* «(أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم)» *
الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» (2).
1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه (3).
2 وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح (4).
3 قال : وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت ما حاله؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) (5).
5 قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس (6).
__________________
(1) الهداية ص 68.
(2) سورة النساء : 3.
(3 5) قرب الاسناد ص 109.
(*) زاد في ماهش نسخة الاصل هنا [قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أخيه فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب] والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث «شيئا ممن يملكه» بقرينة ما في التهذيب «يرث من ملكه» (ج 8 ص 242) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله في المتن راجع ص 77 طبعة الكمبانى.
(6) قرب الاسناد ص 113.




