الرجل على ذلك التزويج أحلال [هو] لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال : إذا أقامت معه [بعد] ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : نعم (1).
4 قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم (2).
5 ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (3).
6 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا قلت : فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن (4).
7 ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا (5).
8 ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (6).
__________________
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 19.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 20.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(4 6) نفس المصدر ص 71.




