مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 395

13

* («باب») *

* «(وطى الصبية وما يترتب عليه)» *

1 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنسن أم عشر (1).

2 ين : اين أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (2).

3 ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (3).

__________________

(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.

الصفحة 328 من 395