مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 395

8 ين : [ابن أبي عمير] عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه (1).

9 اين : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز عن زرارة قلت : لابي جعفر عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قلت : فانها جائت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (2).

10 ين : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه بالسلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت : فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال : هي له حلال (3).

11 ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل يكون زانيا؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (4).

12 قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام بمثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي (5).

13 ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة (6).

__________________

(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.

الصفحة 327 من 395