مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 395

12

«(باب)»

* «(التحليل)» *

1 ين : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت قلت : أبيعها؟ قال : إنما حل منها ما أحلت (1).

2 ين : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه الولد؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).

3 ين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : نعم حل له ما أحل له منها (3).

4 ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس (4).

5 ين : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (5).

6 ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (6) (*).

__________________

(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.

(*) في نسخة الكمبانى : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط.

الصفحة 326 من 395