مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 395

16 صح : عنه عليه‌السلام مثله (1).

17 ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي مص ومصتين وثلاثة (2).

18 قب (*) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليه‌السلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وارمأتاه ، فقال عليه‌السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته (3).

19 مكا : عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع (4).

20 وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (5).

21 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه (6).

__________________

(1) صحيفة الرضا عليه‌السلام ص 22.

(2) فقه الرضا ص 30.

(*) المناقب ج 4 ص 200 ط قم.

(3) كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج 7 ص 293.

(4 5) مكارم الاخلاق ص 272.

(6) نوادر الراوندى ص 13.

الصفحة 324 من 395