16 صح : عنه عليهالسلام مثله (1).
17 ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي مص ومصتين وثلاثة (2).
18 قب (*) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليهالسلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وارمأتاه ، فقال عليهالسلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته (3).
19 مكا : عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع (4).
20 وقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (5).
21 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه (6).
__________________
(1) صحيفة الرضا عليهالسلام ص 22.
(2) فقه الرضا ص 30.
(*) المناقب ج 4 ص 200 ط قم.
(3) كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج 7 ص 293.
(4 5) مكارم الاخلاق ص 272.
(6) نوادر الراوندى ص 13.




