2 ب : ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (1).
3 ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : عشر رضعات لا تحرم (2).
4 ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها (3).
5 مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه (4).
6 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قا لرسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام الخبر (5).
7 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام مثله (6).
__________________
(1) قرب الاسناد ص 77.
(2) قرب الاسناد ص 79.
(3) قرب الاسناد ص 125.
(4) معانى الاخبار ص 214.
(5) أمالى الصدوق ص 378 ضمن حديث.
(6) نوادر الراوندى ص 51 ضمن حديث.




