مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 395

11

* (باب) *

* «(الرضاع وأجكامه)» *

الايات : البقرة : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تشترضعوا أولادكم [فلا جناح عليكم] إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» (1).

لقمان : «وفصاله في عامين» (2).

الاحقاف : «وحمله وفصاله ثلثون شهرا» (3).

الطلاق : «فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذوسعة من سعته» (4).

1 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما ، [يحل] للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال : لا هى اخته (5).

وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال : اللبن للفحل (6).

__________________

(1) سورة البقرة : 233.

(2) سورة لقمان : 14.

(3) سورة الاحقاف : 15.

(4) سورة الطلاق : 6.

(5) قرب الاسناد ص 169.

(6) قرب الاسناد ص 170.

الصفحة 321 من 395