مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 395

وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه جعفر عليه‌السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه (1).

32 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).

33 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو عبدالملك بن عمر قالت : سألت أبا عبدالله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار (3).

34 ين : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها (4).

35 ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بت يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت أن أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك (5).

36 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر (6).

37 ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا قبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال : لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» (7).

__________________

(1 7) نفس المصدر ص 66.

الصفحة 318 من 395