مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 395

تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال : لا قلت : كم العدة؟ قال : خمس وأربعون ليلة (1).

29 ين : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).

30 ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألته عن المتعة؟ فقال أبوعبدالملك بن جريح : فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه ، قال عمر بن اذينه : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (3).

31 ين : محمد بن أبي بصير ، عن ابن اذينه ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إل يأبي جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : إحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : إني اعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم فالا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك

__________________

(1 2) نفس المصدر ص 65.

(3) نفس المصدر ص 66.

الصفحة 317 من 395