مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 395

كم المهر في المتعة؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن حبلت؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما (1).

23 ين : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (2).

24 ين : (*) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة (3).

25 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.

26 ين : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها (4).

27 ين : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة (5).

28 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قاغل : قلت أبي عبدالله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان

__________________

(1 5) نفس المصدر ص 65.

(*) هذا الحديث من هامش طبعة الكمبانى وليسى في الاصل.

الصفحة 316 من 395