مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 395

10

* «(باب)» *

* «(إحكام المتعة)» *

أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح.

1 مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة (1).

2 ب : [ابن سعد عن الازدي] قال : سألته أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتعة أمن الاربع هي؟ فقال : لا (2).

3 ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مسلمين [مأمونين] فلا بأس.

4 قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب (3).

5 قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي

__________________

(1) معانى الاخبار ص 255.

(2) قرب الاسناد ص 21.

(3) نفس المصدر ص 109.

الصفحة 312 من 395