مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 395

فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يضيع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

45 وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).

46 عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل إلى أن قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما شرط (*).

47 وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).

48 وعن ابن عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).

49 وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).

50 وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه‌السلام : أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.

51 وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولاتشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).

52 وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك

الصفحة 310 من 395