مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 395

دخوله ، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.

وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حايض لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال : «ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن» أعني بذلك الغسل عن الحيض.

فان كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، فان كان في آخره فربع دينار ، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام (1).

__________________

(1) الهداية ص 69.

الصفحة 296 من 395